حكم قطع الأشجار في الحرم المكي أو المدني

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل في قطع الأشجار في الحرم المكي أو المدني جزاء؟

الإجابة:

ذكر العلماء في شجر الحرم المكي إذا قُطع أن في الشجرة الكبيرة عُرفًا بدنة وفي الصغيرة شاة، وأما الحشيش والنبات الذي ينبسط على الأرض، ففيه قيمته، واستثنوا ما جاء في الحديث وهو الإذخر الذي يحتاجونه للوقود والسقوف والقبور فيجوز قطعه ولا فدية فيه، وأما الحرم المدني فلا فدية في شجره ولا في حشيشه، ولكن ورد في الحديث أن من وجدتموه يقطع شجر الحرم المدني فخذوا سلبه، وقد ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة أن يقطعوا من الشجر حاجتهم للحرث وللأدوات التي كانوا ينصبونها على فم البئر ويربطون بها البكرة التي يجرون عليها الدلاء فقد روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه، أن أهل المدينة قالوا يا رسول الله: إنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لهم في قطع ما يحتاجونه وهي القائمتان والعارضة والوسادة والمسند، وفسر المسند بأنه عود البكرة، وما زاد على ذلك فلا يجوز قطعه.