حكم الأذان والإقامة للمنفرد

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

سائل يسأل عن المنفرد إذا أراد الصلاة: هل يؤذن أو يقيم؟

الإجابة:

الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا أنه يشرع له أن يؤذن ويقيم. فإن خاف التشويش إذا رفع صوته أَسَر بالأذان والإقامة، بمقدار ما يُسْمِعُ نفسه. فلو ترك الأذان واكتفى بالإقامة فلا بأس، كمن جمع بين صلاتين، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لها، ويكتفي بالإقامة للثانية، والله أعلم.