باب غسل الرجلين

محمد بن إدريس الشافعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: باب غسل الرجلين
الإجابة: [قال الشافعي‏] رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}.

[قال الشافعي]: ونحن نقرؤها: وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم.

[قال الشافعي]: ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إلى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين، ولا يجزئ المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنه وعرقوبيهما وكعبيهما حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق، فيبدأ فينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره، ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين أصابعهما، ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع ما بين الأصابع.

[قال الشافعي]: أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فلم نصادفه، وصادفنا عائشة رضي الله عنها، فأتتنا بقناع فيه تمر -والقناع الطبق-، فأكلنا، وأمرت لنا بحريرة فصنعت، فأكلنا، فلم نلبث أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هل أكلتم شيئاً، هل أمر لكم بشيء؟" فقلنا: نعم، فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه، فإذا سخلة تيعر، قال: "هيه يا فلان، ما ولدت؟" قال: بهمة، قال: "فاذبح لنا مكانها شاة"، ثم انحرف إليّ وقال لي: "لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة"، قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة في لسانها شيء! يعني البذاء، قال: "طلقها إذا"، قلت: إن لي منها ولداً، وإن لها صحبة، قال: "فمرها -يقول عظها- فإن يك فيها خير فستعقل ولا تضربن ظعينتك كضربك أمتك"، قلت: يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".

[قال الشافعي]: فإن كان في أصابعه شيء خلق ملتصقاً غلغل الماء على عضويه حتى يصل الماء إلى ما ظهر من جلده، لا يجزيه غير ذلك، وليس عليه أن يفتق ما خلق مرتتقا منهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأم - كتاب الطهارة.