الإمام مرة يُوتر بواحدة ومرة بثلاث والمأموم لا يدري.
محمد بن صالح العثيمين
التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا كان الإمام مرة يوتر بواحدة ومرة بثلاث والمأموم لا يدري متى ينوي الوتر فهل في هذا بأس ؟
الإجابة: