أريد أن أستعير من صديقي مالاً بعملة بلد وأردها بعملة بل

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: إذا كان لي صديق في بلد خارج البلد التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال، فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه، وأقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة، كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلاً، وأريد أن أزكية بعملة أقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟
الإجابة: