حكم الدم الذي ينزل على الحامل

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

السلام عليْكم، امرأة حامل في شهرِها الثَّالث وينزل منها الدَّم بكميَّات قليلة؛ نظرًا لوجود الجنين في أسفَل الرَّحم، فهَل تصلِّي أم لا؟
هل القدمَين عورة في الصَّلاة ويَجب تغْطيتهما أم لا؟
ما حُكْم إظْهار المرْأة لثدْيِها أمام النِّساء أثْناء إرْضاعِها لابنِها؟
وجزاكم اللَّهُ عنَّا ألْفَ خيرٍ.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذَا رَأتِ الحامِل دَمًا حَال الحَمْل وقَبْل المَخاضِ، فإنَّه يَكُونُ دَمَ اسْتِحاضَةٍ عِندَ الحَنَفِيَّة والحَنابِلة، وهُوَ القَوْل القَديمُ لِلشَّافِعيِّ.
وذَهَبَ المالِكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ في الجَديدِ إلى أنَّ: الدَّمَ النَّازِل مِن الحامِل يُعْتَبَرُ حَيْضًا يمْنَعُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ والوَطْءَ، لكِنَّهُ لا يُحْسَبُ مِن أقرَاءِ العِدَّةِ.
والقول الأوَّل هو الصَّحيح؛ لأن دم الحيض دم يخرج من قبل المرأة حال الصحة، بخلاف دم الحامل الذي غالبًا ما يكون دم علة، وله أسبابه المعروفة عند الأطباء، ولأنَّ الله - سبحانه وتعالى - جعل الحيْض علامةَ براءة الرَّحِم؛ قال ابن حزم في المحلَّى: وقَد اتَّفَقَ المُخالِفونَ لَنا على أنَّ ظُهُورَ الحَيْضِ اسْتِبْراءٌ وبَراءَةٌ مِن الحَمْلِ, فلَوْ جازَ أنْ تَحِيضَ الحامِلُ، لَمَا كَانَ الحَيْضُ بَراءَةً مِن الحَملِ, وهذا بَيِّنٌ جِدًّا، والحَمْدُ لِلَّهِ. اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني": "الحيضُ دمٌ يرْخيه الرَّحم إذا بلغت المرْأة، ثمَّ يعتادها في أوْقات معلومة؛ لحِكْمة تربية الولد، فإذا حملتِ، انصرف ذلك الدَّم - بإذن الله - إلى تغْذِيته؛ ولذلك لا تَحيض الحامل". اهـ.
وعليه؛ فالدَّم الذي ينزل من الحامل دمُ علَّة وفساد، لا يمنع من صلاةٍ أو صومٍ؛ ولكن على المرأة أن تتوضَّأ منه لكل صلاة؛ لأنَّه في حكم دم الاستِحاضة.

أمَّا حكْم تغْطية القدَمين في الصَّلاة، فقد سبق الجواب عنْه في الفتوى: "كشف القدمين أثناء الصلاة"، فنرجو مراجعتها.

أمَّا كشْف المرْأة ثديَها لرضاعة الصَّغير أمام النِّساء، فجائز؛ ولكن ترْكه أوْلى، وراجعي الفتوى: "ضابط اللباس أمام المحارم"،، والله أعلم


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.