إخراج الزكاة من عين عروض التجارة

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أنا تاجر ملابس وتوجد جمعية خيرية تجمع الملابس من تجار الملابس لتوزيعها علي الفقراء قبل حلول عيد الفطر حتى يظهر الفقراء وأولادهم في ملابس جديدة كباقي الناس هل يجوز اعتبار ما أعطيه من الملابس من زكاة تجارتي؟
الإجابة: عروض التجارة من الملابس وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ولذلك يجب إخراجها نقداً ولا يجزئ عندهم إخراجها من نفس العروض، وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعية إلى جواز إخراج زكاة العروض من عين العروض.

والذي يترجح لي أنه يجوز إخراج الزكاة من العرض نفسه إذا كان في ذلك مصلحة لأهل الزكاة أو كانت حاجتهم متعلقة بالعرض نفسه وإلا فالأصل وجوبها في قيمة عروض التجارة، والله أعلم.
25-9-1424هــ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح