زكاة الذهب المعد للاستعمال الشخصي

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: كنت أشترى الذهب منذ صغرى لحبي لاقتنائه و لبسه ولا أفكر أبداً في بيعه عند الحاجة وكنت ارتديه، وبعد أن تزوجت زادت كمية الذهب عندي وكنت ارتديها، ولكن سافرت مع زوجي و تركت هذا الذهب عند أمي منذ خمسة سنوات وهذا السفر هو المانع من استخدامه فهل عليه زكاة؟ المشكلة الكبيرة أنني لا أعلم مقداره أبدا فهو ليس بالكثير ولا القليل وأنا لا أتذكر ما عندي فعلا فلا أستطيع أن أحصيه ولا على سبيل التقييم.

أولا: ما هو مقدار زكاة الذهب؟

ثانيا:هل على ذهبي زكاة في الخمس سنوات الماضية؟

ثالثا:ماذا أفعل وأنا لا أستطيع تقدير ذهبي وأمي كبيرة لا تستطيع أن تفيدني؟ فهل أخرج أي مبلغ بنية الزكاة وكم يكون؟
الإجابة: الواجب في الذهب ربع العشر وهو ما يعرف باثنين ونصف في المائة.

الأحوط أن تخرجي زكاته عن السنوات الماضية هذا إذا كان الذهب للزينة أما إن كان للادخار فهو مما تجب فيه الزكاة بالإجماع. والله أعلم.

المخرج أن تسجلي قيمة غرام الذهب عند الزكاة لكل سنة من السنوات ثم إذا رجعت تنظرين كم مقدار الذهب وأخرجيه عن السنوات الماضية كلها، ويمكن أن تطلبي من أمك أن تزن وتخرجي زكاته وفق قيمة الذهب العالمية. والله الموفق.
25-9-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح