حكم مصلى يستخدم كمرقص

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: نحن طلبة ندرس في مدينة بكين و نذهب لصلاة الجمعة في إحدى السفارات الإسلامية حيث قامت سفارة هذه الدولة بتخصيص صالة يتم أداء صلاة الجمعة فيها، وفي إحدى المرات ذهب أحد الطلبة لأجل صلاة العصر في السفارة حيث كان قريباً منها و بعد أن توضأ ودخل الصالة وجد فتيات يستمعن للموسيقى الصاخبة داخل الصالة و يرقصن لما سألهم: أليس هذا المسجد الذي نصلي فيه الجمعة؟ قالوا: إن هذا المكان لا تصلى فيه الأوقات هو فقط مخصص لصلاة الجمعة ولكن باقي الأيام ربما تجد من يستمع فيه للموسيقى و ربما يرقصون أو ربما يتناولون وجبة طعام، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان خاصة إن كان هو المكان الوحيد الذي نستطيع أن نسمع فيه خطبة باللغة العربية؟
الإجابة: الذي يظهر لي أنه لا بأس بالصلاة في هذه الصالة إذا لم تجدوا مكاناً أفضل منها فإنه ليس من شرط صحة الصلاة في مكان ألا يعصى الله فيه فقد ذهب جماعة من الصحابة إلى جواز الصلاة في الكنائس مع ما فيها من الكفر بالله العظيم.

كما أن الأصل جواز الصلاة في كل موضع ما لم يقم دليل على تحريم الصلاة فيه يدل لذلك ما رواه البخاري (335) ومسلم (513) من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما أعطيه: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: "فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان".
28-12-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح