لبس عباءة التخرج للبنات

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: اختلفت البنات في مسألة مهمة.. وهي لبس عباءة التخرج، من دون قبعة، وكيفيتُها أنها مثل (بشت الرجل) لكنها ليست واسعة جدا مثله، وإنما هي عادية، ولمخالفة الكفار غيروا كثيرا من شكلها، فأغلقوا فتحتها من الأمام وكأنها جلابية أو ما شابه ذلك، ومن فوق استبدلوا شكلها من الأمام بـ(شال) يوضع على الكتفين، لونه أسود، ويكتب اسم الدفعة والمدرسة بالتطريز عليها، تلبس وقت المسيرة كـ(زي) موحد للخريجات، ويمشين معا أمام الحضور والأمهات، فهل هذا يجوز؟
الإجابة: من المعلوم أن من مقاصد الشريعة تميز المسلمين عن الكافرين، لذلك تضافرت النصوص بالنهي عن التشبه بالكفار، وأجمع الأحاديث في ذلك وأشدها قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، ومن ذلك التشبه بهم في عاداتهم، وقد دخل على المسلمين كثير من مظاهر التشبه بالكفار في شتى مجالات الحياة، ومن ذلك في مجال التعليم الأخذُ بعاداتهم في حفل الخريجين والخريجات، وذلك باستعراضهم في مسيرة في زي مخصوص وسير مخصوص، ومظاهر التشبه في هذه المسيرة تختلف من مدرسة أو مؤسسة إلى أخرى، علماً أن من مظاهر التشبه ما هو منكر في ذاته كالاختلاط بين الخريجين والخريجات.

وأما ما ذكر في السؤال في شأن العباءة وصفتها فإنه يتعلق بجزء من مظاهر التشبه في مسيرة التخرج، والذي نراه أن مسيرة التخرج، بكل أنظمتها لا تجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقومٍ فهو منهم"، لذلك ننصح كل طالب وطالبة بعدم المشاركة فيها لتحقيق التميُّز الإسلامي والبُعد عن التبعية للكافرين في تقاليدهم ففي التبعية ذلة، وفي تميز المسلم عزة للمؤمنين، والله أعلم. 10-6-1431
هـ

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك