حكم من سجد للتلاوة ولم يُكبِّر

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إمام صلى بالناس في القيام ولما مرَّ بآية فيها سجدة كبَّر ثم سجد، لكنه حين الرفع من السجود لم يُكبر وأكمل القراءة، وفي نهاية الصلاة سَلم دون أن يسجد سجود السهو، ما حكم صلاته؟ ولكم جزيل الشكر
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالصلاة صحيحة ـ إن شاء الله ـ لأن التكبير للقيام من سجدة التلاوة إنما هو سنة خفيفة لا تستوجب سجوداً للسهو، وكان الأولى بالإمام أن يكبر للهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض.

كما في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان يصلي بهم فيكبر لكما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.