ما حكم الدم النازل بسبب تكيسات المبيض؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة - أحكام النساء -
السؤال:

أنا فتاه أعاني تَكَيُّسَاتٍ على المِبيَض، وبعد فترة تنزل هذه التَكَيُّسَات على هيئة دم شبيه بدم الدورة الشهرية؛ فأنقطع عن الصلاة عدة أيام، ولكن بعد أسبوع من ذلك تأتي الدورة الشهرية الحقيقية؛ وانقطع عن الصلاة مجدداً؛ فما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا قرر الأطباء المسلمون الثقات أن الدم الذي ينزل عليك -في المدة المذكورة- إنما هو بسبب التَكَيُّسَات - فهو دم عِلَّةٍ وفساد، لا يمنع من الصلاة، ولا الصوم، ولا غيرهما مما تُشْتَرَط له الطهارة من الحدث الأكبر، وأما إذا قرروا أنه لا علاقة له بالتكيُّسات، فحكمك لا يخرج عن حالين:

الأولى: أن يكون دمك متَّصلاً لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة يوماً أو يومين ثم يتَّصِل، فيكون لك حكم المستحاضة، تجلسين أيام عادتك فقط، ويكون ما قبلها وما بعدها استحاضة؛ فتفعلي ما يفعل الطاهرات، غير أنكِ تتوضئين لكل صلاة.

الثانية: أن ينقطع دمك بعد الحَيضَة الأولى -العادة- خمسة عشر يوماً فأكثر، ثم يأتيك الدم بعد ذلك؛ ففي هذه الحالة يعدّ نزول الدم حَيْضَة جديدة؛ لأن أقل الطُّهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فيكون نزوله بعد طهر صحيح.

أما إذا نزل الدم بعد الطهر من الحَيْضَةِ الأولى قبل تمام خمسة عشر يوماً، فإنه يكون دمُ فسادٍ وعلة، ولا يعدّ حَيضاً؛ لعدم مجاوزته أقل الطهر الذي هو الخمسة عشر يوما -على الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم- بشرط أن يكون دم الحيض الأول قد اكتملت أيامه المُعتَادَة، وتَحَقَّقتِ من انقطاعه برؤية الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ أو الجفاف،، والله أعلم.