الكمامات للوقاية من الغبار للمُحرم

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم لبس الكمامات للوقاية من الغبار ونحوه؟
الإجابة: لبس الكمامة من اللثام فإذا كان يغطي غالب الوجه فالمُحرم ممنوع منه، لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه عند مسلم ولا تخمروا وجهه، والحكم للغالب فإذا كان الكمام يغطي غالب الوجه فلا وإن كان دون ذلك فلا بأس إن شاء الله، والله الموفق.