وصية لأهل الثغور

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فقه الجهاد -
السؤال:

أوصى رجل بمبلغ من المال لمن وصفهم بـ: (أهل الثغور)، ويوجد عندنا في الغرب جمعيات تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها على المحتاجين من أهل فلسطين: فقراء، وأرامل، وأيتام، ومشردين، ومرضى، فهل يدخل هؤلاء في (أهل الثغور) فندفع بمقتضى ذلك المال إلى تلك الجمعيات، أم لا؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا شك أن المسلمين المجاهدين في فلسطين يصدق عليهم وصف أهل الثغور، فعلى هذا يجوز صرف هذه الوصية في المجاهدين وأسرهم، ولكن ينبغي تحري الطريق الآمن الذي يمكن منه إيصال المال لمستحقه، وأما الجمعيات المشار إليها فلا ندري عن توجهها وتصرفها فعلى المتولي على هذه الوصية أن يجتهد في تنفيذ هذه الوصية كما نص عليه الموصي، فواضح أن غرضه مساعدة المجاهدين في سبيل الله والعناية بأسرهم الفقيرة، فجزى الله صاحب هذه الوصية خيراً وغفر له، والله أعلم.