أسئلة تتعلق بصلاة الصبح وحلقة التلاوة

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: التجويد وأحكام التلاوة -
السؤال:

- نتلو القرآن جماعة في المسجد، فنمر بالسجدة أثناء التلاوة فيكبر البعض والآخر يسبح دون سجود؛ فما هو الحكم؟

- يلحن البعض كثيراً فما أريد أن أشق عليهم مع العلم أن هنالك فارقاً في العمر، فبم تنصح؟

- نجلس في المسجد حتى الصباح؛ فنصلي ركعتين قبل الخروج؛ ولكن أحياناً نشك هل أشرقت الشمس أم لم تشرق بعد، فهل نصلي في هذه الحالة؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالمحافظة على صلاة الصبح مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم الجلوس بعدها للذكر حتى تطلع الشمس من جلائل الأعمال وعظائم القربات التي أسأل الله تعالى أن يثيبكم عليها الثواب الأوفى، وجواباً على أسئلتكم أقول:

•• أولاً: المعتمد عند المالكية رحمهم الله أن سجود التلاوة بعد صلاة الصبح مطلوب، إلا إذا حصل الإسفار الأعلى، وهو حين أن تشرق الأرض بضوء النهار وتستطيع أن تتبين من حولك بغير جهد، وعليه فإذا جاءت سجدة التلاوة قبل الإسفار الأعلى فمن السنة أن تسجدوا لها، وإن كان بعد الإسفار الأعلى فلا، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس"، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

•• ثانياً: المقصود من حلقات التلاوة أن يتعلم الناس قراءة كتاب الله تعالى بصورة صحيحة وفق ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا لا حرج في إصلاح اللاحن، ولتخفيف الأمر عليهم عليك أن تذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران".

•• ثالثاً: الصلاة عند طلوع الشمس محرمة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، فلا تصلوا حتى تتأكدوا من طلوع الشمس وارتفاعها؛ وهذا أمر يسير فيمكنكم أن تعرفوا وقت طلوع الشمس بالاستعانة بالتقويم الفلكي، ثم تصبروا بعدها نحواً من ربع ساعة، ثم تصلون، وفي حال الشك لا تصلوا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل بقاء النهي حتى تستيقنوا من خروج وقته، والله تعالى أعلم.