زكاة محل تجاري رأس ماله دين

خالد بن علي المشيقح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديده للمحل وتسديد فواتير سابقة ورواتب العمال فكيف تخرج الزكاة ولا يوجد أموال حيث كلها إما حقوق تسدد لفواتير مستحقة أو ديون تسدد، وإذا كان هناك زكاة فكيف تخرج؟ هل تحسب البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟

وهناك ملاحظة:
البضاعة عبارة عن منتجات تباع بالوزن بعبوات خاصة؛ حيث تأتي بعبوات كبيرة تعبأ محلياً بعبوات مختلفة حسب طلب المشتري ولكل عبوة سعر حيث الكيلو من الكمية الكبيرة لها سعر أقل من الكمية الصغيرة فكيف تحسب البضاعة بسعر البيع حسب الكمية؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذا السؤال ينبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله وهي هل الدين يمنع الزكاة أو ينقصها؟

وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، والذي يظهر ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقصها سواء كان المال ظاهراً أو باطناً، وعلى هذا نقول: هذا التاجر إذا حال الحول على دكانه التجاري فإنه يقدّره بسعر البيع فينظر كم يساوي هل يساوي عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفاً أو مائة ألف بسعر ما يبيع به ثم بعد ذلك يُخرج ربع عشره ولا ينظر إلى الديون اللاحقة بهذا المحل التجاري لعمومات أدلة الزكاة كقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<-font>} [المعارج: 24، 25]، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره"، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ليأخذوا زكاة الأموال الظاهرة من الحبوب والثمار والمواشي ولم يأمر سعاته بأن ينظروا هل على أولئك المزكين من دين أو لا مع أن الغالب أن أهل الثمار وأهل الزروع يحتاجون إلى الديون لكي يسيّروا زراعاتهم ومزارعهم.
وبالنسبة للتاجر يعرف، يعني مثلاً هذه العبوة التي مقدارها لتر أو لتران سعرها كذا وكذا في البيع فهو ينظر كم عنده عندما يحول الحول كم عنده من عبوة من هذه العبوات والتي مقدارها مثلاً خمسة لتر يكون سعرها كذا وكذا فينظر إلى ثمنها عندما يحول عليها الحول.
والله أعلم.

 

تاريخ الفتاوى: 8-4-1427 هـ -- 2006-05-06.