أحكام زكاة الفطر

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

رجاء توضيح أحكام زكاة الفطر.

الإجابة:

حكمتها ومشروعيتها: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين..." (الحديث رواه أبو داود). فهي طهرة للصائم وجبر لما في الصيام من لغو أو رفث أو نقص، وإغناء للفقير عن السؤال يوم العيد.

حكمها: واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله ومن تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته شيء. فيجب على الزوج إخراج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وأولاده الصغار وغير المقتدرين من أولاده ولو كانوا كباراً وعن والديه، إن كان هو الذي ينفق عليهما لعدم قدرتهما، ولا تجب عن الابن البالغ المقتدر ولا على الوالدين الأغنياء.

عن من يجب إخراجها: يخرجها المسلم عن نفسه وعن عياله وزوجاته، وعن كل من تجب عليه نفقتهم حسب استطاعته، فإن فضل عنده صاع واحد أخرجه عن نفسه، وإن وجد أكثر فعن نفسه ثم زوجته ثم أولاده ثم الأقرب فالأقرب كما في الميراث.

1. الزكاة عن الجنين: لا تجب زكاة الفطر عن الحمل، ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين ولكنها لا تجب.

2. الزكاة عن الخدم: لا تجب زكاة الفطر عن الخادم والسائق إذا كان لهم رواتب مقدرة شهرية كانت أم يومية أم غير ذلك، وإن أراد إخراج الزكاة عنهم فله ذلك ويخبرهم بذلك.

مقدار الزكاة: عن كل شخص صاع من غالب قوت البلد الذي يستعملونه الناس وينتفعون منه، سواء أكان صاعاً من تمر أو شعير أو قمح أو أرز، فمثلا عندنا غالب قوت البلد الأرز. وحيث إن الناس اليوم لا يستخدمون الصاع إلا قليلا ويتعاملون بالوزن فيقدر الصاع بثلاثة كيلوات من الرز (3 كيلو)، وإخراجها بالصاع أفضل. فإذا كان الرجل يعول زوجة وابنين فإنه يخرج أربعة آصع من الرز مثلا ( 4 صاع) أو 12 كيلو من الرز.

1. إخراج الزكاة مالاً: لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاما. ولكن له أن يعطي غيره مالاً ويوكله في شراء الطعام وإخراجه عنه، على أن يدفعها لجهة موثوقة يعلم أنها تخرج الزكاة قبل صلاة العيد مثل الجمعيات الخيرية المعروفة أو من يثق فيه من إخوانه المسلمين وعليه التأكد من إخراجها.

2. توكيل الغير في إخراجها: الأفضل أن يتولى المسلم قسمتها بنفسه لما في ذلك من القيام بالواجب واستشعار الشعيرة، وله توكيل غيره خاصة إذا كان لا يعرف المحتاجين أو لا يحسن توزيعها. والأولى إخراجها إلى فقراء البلد الذي صام فيه الشخص. ويجوز إخراجها إلى فقراء بلد آخر إن كانوا أكثر حاجة.

3. إعطاؤها لفقير واحد أو تقسيمها على فقراء: يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد ولو كانت أكثر من صاع، ويجوز تفريقها على أكثر من فقير، وعلى المسلم مراعاة الأصلح في ذلك، وأيهما فعل فقد قام بالواجب.

وقت إخراجها: وقت إخراجها له وقت استحباب ووقت جواز:
• أما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراجها.
• أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين خاصة إذا خشي المسلم أن يفوته إخراجها يوم العيد أو يصعب عليه فالأفضل في حقه تقديم إخراجها يوماً أو يومين.

وختاماً، أذكر الإخوة جميعاً أن يعظموا شعائر الله وأن يؤدوها كما أمرهم بها ربهم، فالواجب على المسلم تعلم ما يقيم به دينه، ونحن نرى كثيراً من الناس اليوم لا يخرجون زكاة الفطر ظناً منهم أنها غير واجبة عليهم، ولم يعلموا أن الفقير الذي تصرف له زكاة الفطر، إذا فضل عنده شيء بعد قوته وقوت من يعول، فإن عليه أن يزكي شأنه شأن غيره من المسلمين الأغنياء.

تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تاريخ الفتوى: 28-9-1426هـ.