حكم العضو الذي لا يمكن غسله بالماء عند الوضوء

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا توضأ الإنسان وكان في بعض أعضاء وضوئه حروق أراد أن يتيمم عنها، فهل يجب الترتيب والموالاة؟
الإجابة: لو افترضنا أن الجرح الذي يريد التيمم له في اليد، فهل نقول له: إذا غسلت وجهك فتيمم عن غسل اليدين أو عن غسل اليد، أو غسلت ما أمكن غسله من اليدين فتيمم للباقي ثم امسح رأسك واغسل رجليك؟
أو نقول توضأ ما تستطيع واغسل ما تستطيع غسله ثم تيمم جبراً للخلل الناشئ عن ترك المغسول؟ هذا المقصود بالسؤال.
الأصل أن البدل له حكم المبدل هذا الأصل، فالأصل أن يتيمم في وقت غسل ما أصيب بالجرح، لكن لو قدر أنه قال أنا لا أستطيع، لا عندي تراب ولابد أن أنتقل إلى مكان آخر، وإذا رجعت نشف العضو الذي قبله وهكذا، قد يفتيه من يفتيه وقد حصل بأنه يترك التيمم ويؤخره حتى يأتي وقته، لكن الأولى أن يتيمم في وقت غسل ما يجب غسله لولا وجود هذا المانع من الغسل.