قسمة الميراث

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

مات أبي وتركَ مبلغًا من المال يقدَّر بستّ مئةٍ وستين ألف دينارٍ جزايري (660000 دج) وترك الزَّوجة وولدًا ذكرًا وبنتيْنِ.
ما هو نصيبُ الزَّوجة - ما هو نَصيبُ الابْنِ (الولد)؟ ما هو نصيب البنتَيْنِ الإناث؟ مع ذكر كيفيَّة الحساب.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان الحالُ كما ذكرتَ وليس للمُتوفَّى ورثةٌ غيْرُ هؤلاء، ولم تَكُنْ له وصيَّة، فإنَّ الميراثَ يُقَسَّم بينهم كالآتي:
للزَّوجة الثُّمن فرضًا؛ لقولِه تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

والباقي للأولاد، للذَّكر مثل حظّ الأُنْثَيَيْن؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].

فيكون نصيب الزَّوجة 82500 دينار جزايري.
ثُمَّ يقسَّم الباقي على أربعة أَسْهُم، قيمة السَّهم (144375) تأخذُ البنتُ سهمًا واحدًا والولد سهمَيْنِ.
فيكون نصيب الولد (288750) دينار.
ونصيب كلّ بنت (144375) دينار،، والله أعلم.