حكم طهارة الساق الصناعية

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

أنا شابٌّ سأتزوَّج في الأشهُر القادمة إن شاءَ الله، وعندي رجل مبتورة من تَحتِ الرُّكبة، وألبس رِجلاً صناعيَّة ولابدَّ من لبس جوارب تَحت الرّجل الصناعيَّة، هل عند المعاشرة الزَّوجيَّة وأكون لابسًا الرِّجل والجوارب هل حُكْمُ الجوارب غير ظاهرة ولابد من غسْلِها أم لا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الرِّجل الصناعيَّة لا يَلْزَمُ تِجاهَهَا شيءٌ من الطَّهارة بالغَسل أو المسح، لا في الغُسل ولا في الوُضوء، وإن كان يَجبُ خَلْعُها حال الغُسل لغسل جزءُ السَّاق الموجود داخِلَها، إلا إذا شقَّ نزْعُها ففي هذه الحالِ يكونُ لها حكم الجبيرة فيُمْسَح عليها.

ويجب غسلها إن أصابتها نجاسة.

أمَّا الملابس التي تكونُ على الشَّخص حالَ الجِماع من جوربٍ أو قميصٍ أو غيْرِها، فلا يَجبُ غَسْلُها إلا إذا تيقَّن نجاستها،، والله أعلم.