حدود اللحية وحكم حلقها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

أريد معرفة حكم مايلي:
ما هي حدود اللحية بالضبط؟
اللحية هل إعفاؤها واجب، أو فرض, أو إطلاقها سنة، ولا إثم في حلقها؟
وما حكم القص منها وإلى أي حد يكون إطلاقها؟
هل حلقها حرام؟
وهل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

أما الجواب على الفقرة الأولى من السؤال وهي حدود اللحية فأقول:
قال ابن منظور: اللِّـحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت علـى الـخدّين والذقَن[1]. وقال ابن نجيم[2]: اللحية[3]: الشعر النابت على الخدين من عذار[4]، وعارض[5]، والذقن[6].

الجواب على الفقرة الثانية من السؤال وهي ما حكم إعفاء اللحية؟
قال الله تعالى حكاية عن هارون وموسى عليهما الصلاة والسلم: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}[7].
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هارون قال لأخيه موسى: {يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي} وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته...
وهذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام[8] إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها، وآية الأنعام هي قوله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ}... ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: {أُوْلائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه} فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أُمِرَ نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأَمْرُه صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعها، وقد ثبت في صحيح البخاري أن مجاهداً سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في "ص" ؟ قال: أو ما تقرأ: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ}إلى قوله: {أُوْلائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم[9].

فإذا علمت أن هارون من الأنبياء الذين أُمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام، وعلمت أن أمْرَه أمرٌ لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة الحسنة، وعلمت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لأخيه: لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي؛ لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته؛ تبيَّن لك من ذلك بوضوح: أن إعفاء اللحية من السَّمت الذي أُمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سَمْتَ الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. والعجب من الذين يفرُّون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة، ويمثِّلون بوجوههم بحلق لحاهم، ويتشبهون بالنساء؛ بالقضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى، وهو اللحية.

وقد كان صلى الله عليه وسلم كثَّ [يعني: كثير شعر] اللحية[10]، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.

نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الصبر على طاعته[11].

والدليل على وجوب إعفاء اللحية من السنة عدة أوامر صادرة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ" وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه[12].
ورى بسنده أيضًا عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"[13].
وروى مسلم بسنده عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى"[14].

ورى بسنده أيضًا عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ"[15].

قال الحافظ ابن حجر: قوله:"خالفوا المشركين" وفي حديث أبي هريرة عند مسلم "خالفوا المجوس" وهو المراد في حديث ابن عمر، فإنهم كانوا يقصُّون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها.

أقول: موافقة الكفار لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية مثلاً لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم، ومحبوب لنا، ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله المطهر.
وقوله: "وفروا اللحى" من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها وافرة، ومعنى" أَرْخُوا اللِّحَى" أي: أطيلوها، ومعنى" أوفوا" أي: اتركوها وافية كاملة غير ناقصة.
ومعنى أعفوا: أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها، والإعفاء معناه ترك التعرض للحية أصلاً، وهذا يستلزم تكثيرها قطعًا.

وقوله: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه[16].
ابن عمر رضي الله عنهما: كان يتأوَّل قوله تعالى في التحلل من الإحرام: {مُحَلِّقين رؤوسَكم ومُقَصِّرين} ويرى أن اللحية من الرأس، ومادام لايمكنه حلقها، فليقصِّر منها، فكان يرى أنه إن ترك قدر القبضة كان ذلك كافيًا في الإعفاء، ولم بكن يصنع ذلك إلا في الحج أو العمرة، ولم يصنعه في سائر العام؛ ولهذا قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا[17].
وقال ابن حزم: إعفاء اللحية فرض للأدلة السابقة[18].

الجواب على الفقرة الثالثة من السؤال وهي ما حكم حلق اللحية؟
أقول: ما سبق من الأوامر النبوية يقتضي وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم حلقها، وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها، ولا حجة صحيحة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها[19].
قال أحمد الطحطاوي الحنفي: حلق اللحية لم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم[20].
وقال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي: يَحْرُمُ على الرَّجُلِ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُ ذلك[21].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية[22].
وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها، وأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشَوِّه فحسن عند مالك[23].

وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم حلق اللحى؟
فأجاب بقوله: حلق اللحية محرم؛ لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب"؛ ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين.
وحدّ اللحية: هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعفوا اللحى" و"أرخوا اللحى" و"وفروا اللحى" و"أوفوا اللحى" وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها؛ لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها، وهذا هو الحق، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله، قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}[24][25].

والجواب على الفقرة الأخيرة من السؤال وهي هل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟
لا بَأْسَ بِأَخْذِ الشعر الذي تَحْتَ حَلْقِهِ أي: الشعر النابت على جلد الحلق؛ لأنه ليس من اللحية[26]. والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب ج 15 ص 243.
[2] البحر الرائق ج1/ص16.
[3] اللحي مفرد، واللحيان مثنى وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه(أمسكاه)، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان. المعجم الوسيط2/820، شرح منتهى الإرادات ج1/ص56.
[4] العذار: هو شعر نابت على عظم مرتفع يحاذي صِماخ الأذن أي: خرقها، يتصل من الأعلى بالصدغ (الصدغ: هو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وهو من الرأس) ومن الأسفل بالعارض. كشاف القناع1/95، شرح منتهى الإرادات ج1/ص56.
[5] العارض: صفحة الخد، وعارضتا الإنسان صفحتا خديه. وهو ما نبت من الشعر على الخدين ويمتد من أسفل العذار حتى يلاقي الشعر النابت على الذقن. المغني ج1/ص81، المعجم الوسيط 2/594.
[6] الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهما. شرح منتهى الإرادات ج1/ص56. المعجم الوسيط 1/313.
[7] سورة طه، الآية:94.
[8] سورة الأنعام من الآية: 84-90.
[9] صحيح البخاري، برقم 4529.
[10] الأحاديث المختارة ج2/ص350، برقم 731، وقال: إسناده حسن، وفي صحيح مسلم،برقم3244. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ.
[11] أضواء البيان ج4/ص91-92.
[12] صحيح البخاري، برقم5553.
[13] صحيح البخاري، برقم5554.
[14] صحيح مسلم، برقم259.
[15] صحيح مسلم، برقم260.
[16] الحجة بما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما رآه.
[17] فتح الباري ج10/ص349- 351، شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص151.
[18] المحلى ج2/ص220.
[19] وأما ما رواه الترمذي بسنده عن عُمَرُ بن هَارُونَ عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَأْخُذُ من لِحْيَتِهِ من عَرْضِهَا وَطُولِهَا. قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. سنن الترمذي، برقم 2762.
وقال ابن الجوزي: حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هارون قال يحيى: كذاب. أسنى المطالب1/209.
وقال النووي: إسناده ضعيف لا يحتج به. المجموع ج1/ص358.
قال الحافظ: عمر بن هارون البلخي متروك. تقريب التهذيب ص728، برقم 5014. ط: دار العاصمة.الرياض.
قال الشوكاني: لا تَقُومُ بِالْحَدِيثِ حُجَّةٌ. نيل الأوطار ج1/ص143.
قال الألباني: موضوع. ضعيف سنن الترمذي ص312، برقم 2762.
[20] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج1/ص449.
[21] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1/ص90.
[22] الفتاوى الكبرى ج4/ص388.
[23] المفهم 1/512.
[24] سورة النازعات، الآية 40-41.
[25] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج11/ص 125- 126، رقم الفتوى51.
[26] الفروع ج1/ص100. وأما الرقبة فهي مؤخر أصل العنق.