حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟[1]

الإجابة:

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة.

وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما"[2]؛ فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة؛ فكان جائزاً كسائر البيوع الشرعية، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 341، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 35.

[2] رواه بنحوه البخاري في (الشروط)، باب (الشروط في الولاء)، برقم (2729)، ومسلم في (العتق)، باب (إنما الولاء لمن أعتق)، برقم (1504).

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - المجلد التاسع عشر