حكم سفر المرأة الكبيرة في السن مع رفقة مؤمونة لأداء الحج

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أنا مقيم في الرياض، وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن (حوالي سبعين سنة)، وباستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن، ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني مأجورين؟

الإجابة:

ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد التي فيها وأنت محرمها، وإلا أخٌ لك، وإلا أخٌ لك ثاني، وإلا ابن أخيها، وإلا ابن بنتها، لابد من المحرم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم".