بلْع الصَّائم للبلغم

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

هل بلْع الصَّائم للبلغم يَجعله يُفْطِر؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الصَّائم إذا لَم يتمكَّن من مجِّ النخامة عند نُزولها إلى حلقِه، فلا شيءَ عليه، وصومُه صحيح.

أمَّا إذا تمكَّن من دفْعِها، ولم يكن ناسيًا أو جاهلاً، ثمَّ ابتلعها - فهل يفسد صومه أو لا؟

للعلماء في ذلك قولان:
فعِند الحنفيَّة والمالكيَّة: لا يُفْطِر مطلقًا، وعند الشَّافعيَّة والحنابلة: يُفْطِر إذا وصل إلى ظاهر الفم؛ قال ابنُ حجر الهيْتمي في "التحفة": "فإن تركها مع القُدْرة على لفظِها، فوصلتِ الجوف- يعْني: جاوزت الحدَّ المذْكور –أفطرَ- في الأصحِّ - لتقْصيره، بخلاف ما إذا لم تصِل للظَّاهر، وإن قدر على لفظِها، وما إذا وصلتْ إليه، وعجز عن ذلك". اهـ.

وقال في "المجموع": "النخامة، إن لم تحصُل في حدِّ الظَّاهر من الفم، لم تضرَّ بالاتِّفاق، فإن حصلت فيه بانصبابِها من الدِّماغ في الثقبة النَّافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم، نُظر: إن لم يقدر على صرْفِها ومجِّها حتى نزلت إلى الجوف، لم تضرَّ، وإن ردَّها إلى فضاء الفم، أو ارتدَّت إليه ثم ابتلعَها - أفطر على المذهبِ، وبه قطع الجمهور". اهـ.
والَّذي يظهر: أنَّ مذهب الشَّافعيَّة والحنابلة هو الأحوط.

وعليه؛ فمنِ ابتلع البلغم عالمًا بِحُكمه مع القُدرة على لفظِه، فقد فسد صومُه، ولزمه القضاء،، والله أعلم.