حكم البيع والشراء ببطاقة الفيزا

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

لديَّ بطاقة فيزا أقومُ بِشِراء الأغراض عَن طريقِ الإنتَرْنِت لأشخاصٍ مُعَيَّنين وآخُذ على ذاكَ فوائد.
مثال: اشتريت لشخصٍ تذكرة سفر بالإنترنت بقيمة 5000 ريال وهُو يسدِّدُها لي بقيمة 6000 ريال.
مع العلم أن هذا ليس شراءَ فلوسٍ بِفُلوسٍ بل أشتري له مادَّة وآخُذُ على ذلك أتعابًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبقَ حُكْمُ استخدام بطاقة الفيزا في فتوى بعنوان: "حكم بطاقة فيزا" فلْتُرَاجعْ.

وعليه؛ فإنْ كانَ البَيْعُ المذكورُ في السُّؤال يتِمُّ عن طريقِ استِخْدام الفيزا المُحرَّمة، فهو باطلٌ قولاً واحدًا. 

وأمَّا إن كان البَيْعُ المَذْكورُ عنْ طَريقِ فيزا مباحة فجائزٌ إذا كان السَّائلُ الكريمُ يَبيعُ تِلك الأغْراض بعد قَبْضِها وتَملُّكها تَملُّكاً تامًّا، ولا تُعَدُّ الزِّيادة المذكورة من الفوائِدِ الرِّبويَّة، وذلك لأنَّ البائع إذا اشترى شيئًا ما شِراءً صحيحًا، وحازَهُ حِيازةً شرعيَّة، فله أن يَبيعَه بعد ذلك بِما شاءَ سواء بِمِثْل الثَّمن، أوْ أَكْثر، أو أقلّ نقدًا، أو تقسيطًا.

أمَّا إن كان البَيْعُ يتمُّ قبل التَّملُّك فلا يَجوزُ ذلك؛ لِما رواهُ حكيمُ بْنُ حِزامٍ رضِي الله عنْه قال: أتيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقُلْتُ: يأتيني الرَّجُل يَسألُنِي مِن البَيْعِ ما ليس عندي، أَبتاعُ له من السُّوق ثُمَّ أبيعُه؟ قال: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عِنْدك" (أخرجه التِّرمذي وهو حديثٌ صحيحٌ لغَيْرِه).

ولِما أخرجه أبو داود وغيرُه عنِ ابْنِ عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "لا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْح مَا لَمْ يضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

ولِما أخرجه أبو داود عنِ ابْنِ عُمَر قال: "ابْتَعْتُ زَيْتًا في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ" (حسَّنه الألباني).

وعليه؛ فإذا كنتَ تشتري تلك الأغراضَ وتتملَّكُها تَملُّكًا تامًّا ثُمَّ تبيعُها بِسِعْر أعلى، فهذا جائزٌ أمَّا إنْ كُنْتَ تَبيعُها قبل أن تتملَّكها وتكونَ في حوْزَتِك فهذا بيعٌ غيْرُ جائز،، والله أعلم.