ما الحكم إذا نسي الإمام وسلم قبل تمام صلاته؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

إذا نسي الإمام في الصلاة وسلم عن ركعةٍ أو ركعتين وانتبه، هل يجب عليه التكبير ابتداء الباقية أم لا؟

الإجابة:

إذا سها الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبّه في وقت قريب.

فإن كان سلم عن اثنتين عاد إلى الصلاة وجلس لينهض إلى الثالثة بتكبير.

أمّا إذا كان قد سلم عن ثلاث فإنه يرجع إلى الصلاة بالنيّة من دون حاجة إلى تكبير فيقف بنية الصلاة والمأمومون كذلك ثم يقرأ ويكمل من صلاته ويسجد للسهو، في الحالتين أعني فيما إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث.

والأفضل في هذه الحال أن يكون سجوده بعد السلام، ثم يسلم بعد سجدتي السهو تسليماً آخر، وإن سجد قبل سلامه من الصلاة أجزأ ذلك ولا بأس.

وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والثبات عليه.