الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالاً ومآلاً

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية ، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيراً مثل القوطة والخس والجزر والجرجير ... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟  

الإجابة:

الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالاً ومآلاً، هذه هي محل الزكاة، وأما الفواكه التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن فهذه ليست فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه الزكاة كالتمر، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق.