ما اشتري من الحبوب قوتاً لا تجب فيه الزكاة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين ، وقد خزنتها على أساس أنها قوتاً لأولادي حاضراً ومستقبلاً –بإذن الله– فهل عليها زكاة ؟

الإجابة:

هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.