حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟

الإجابة:

ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: «إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» [1]. إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» [2].

ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل.

والله ولي التوفيق.

 

 

من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة في باقي مسند أبي هريرة، برقم: [10534]، واللفظ له، ومسلم في (الصيام)، باب: تحريم صوم أيام التشريق، برقم: [1141]).

[2] (رواه البخاري في (الصوم)، باب: صيام أيام التشريق، برقم: [1998]).