كم يجوز للتاجر أن يضيف على الثمن الأصلي؟

حامد بن عبد الله العلي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: كم يجوز للتاجر أن يضيف على الثمن الأصلي؟
الإجابة: ليس في الشرع ما يحدد نسبة الربح، فما دام التاجر لا يغش الزبون ولا يستغفله ولا يستغل جهله فيبيعه بربح فاحش، وإنما في حدود سعر السلعة في السوق فلا حرج. فإن زاد زاد قليلا في حدود العرف؛ لأن السلع قد ترتفع أسعارها بسبب غلاء إيجارات المحلات، وارتفاع الجمارك، أو ندرتها أو شدة إقبال الناس عليها، فهذا شيء يحدده العرض والطلب. ولا يوجد في الشرع تحديد نسبة محددة لربح التاجر.
والله أعلم.