طلاق امرأته بالثلاث، و ما أفتى به قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بأن له رجعتها؟

منذ 2006-12-01
السؤال: طلاق امرأته بالثلاث، و ما أفتى به قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بأن له رجعتها؟
الإجابة: نفيدكم أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاً، والذي عليه الجماهير من أهل الفتوى أن الطلاق بالثلاث مجموعة أو مفرقة من غير أن يتخللها رجعة أو تخللتها سواء في إبانة تلك المطلقة وأنه لا رجعة له عليها؛ فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر ومخالفة لما رآه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووافقه عليه الصحابة، حتى وادعي ذلك إجماعاً إلا أن دعوى الإجماع لا تصح.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 4,986

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً