مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج؟

منذ 2006-12-01
السؤال: مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج؟
الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 5,311

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً