حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

هل هناك دليل يحرم وضع الكحل على العينين والحناء على اليدين والرجلين بالنسبة للرجل، علماً بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء إنما هي عادة؟

الإجابة:

ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهاً فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.

أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، فلا بأس بذلك.