لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

في ذمة والدي لبنك التسليف (الصندوق العقاري) مبلغ وقدره: تسعة وسبعون ألف ريال، ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئاً، وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا - ابنته الكبرى - فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه؛ لأنهم قد يمنعون تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته؛ تمهيداً للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك، ولكنه من اختصاص الديوان، الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على عائلتنا، وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه، فآمل الحصول على فتوى منكم ومشورتكم: هل لي أن أتصرف؛ إبراء لذمته؟ أم لكونه قد خلف سداداً فقد يعفو الله عنه؟

الإجابة:

ليس لكِ التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة. وفق الله الجميع.