يحرم على النساء المشاركة في فرق الرقص الشعبي

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

يقول السائل: ما حكم اشتراك الفتيات فيما يعرف بفرق الرقص الشعبي والدبكة؟

 

الإجابة:

لا يجوز شرعاً للفتاة المسلمة أن تشترك في فرق الرقص الشعبي وفرق الدبكة وهذا الفعل حرام شرعاً لما يترتب عليه من المفاسد و المحرمات فمن ذلك:

1. إن هذه الفرق تكون مختلطة في الغالب فهي تتكون من شباب وشابات وهذا عمل منكر ومحرم شرعاً.

2. إن هذه الفرق حتى لو كانت خاصة بالفتيات لا يجوز الاشتراك فيها لأنها تعرض رقصاتها على الناس في الأماكن العامة وهذا حرام شرعاً.

3. إن مثل هذه الفرق رقصاتها مصحوبة بالموسيقى المحرمة شرعاً.

4. إن هذه الفرق وأمثالها مظهر من مظاهر الانحلال والميوعة ومحاربة الفضيلة.

5. وكذلك فإنها مظهر من مظاهر الغزو الفكري الذي يركز على إحياء ما يعرف بالفلكلور الشعبي وإظهاره على أنه من تراث الأمة المسلمة مع أن تراث الأمة المسلمة أعظم وأجل من هذه الترهات وسفاسف الأمور.

إن تراث هذه الأمة يتمثل بعقيدتها ودينها وما خلفه عظماؤها وقادتها الأماجد. 

وبناءً على ذلك كله يحرم على الفتاة المسلمة أن تشترك بمثل هذه الفرق ولا يحل للآباء ولأولياء الأمور أن يسمحوا لبناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم بالمشاركة بمثل هذه الفرق وأمثالها.