حكم مساعدة الجمعيات الخيرية الإسلامية للمتضررين المبتدعة

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدِعة؛ فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟

 

 

الإجابة:

لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدِعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدَعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يُحارِبون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلًا للمساعدة، ويُعتبَر ما أصابهم من غرقٍ أو خسفٍ أو قحطٍ أو مرضٍ كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة.