حكم أخذ نسبة من المبلغ المخصَّص للمشروع وذلك عن أتعاب متابعة العمل

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز للقائمين على بناء المساجد والمشاريع الخيرية أخذ نسبة من المبلغ المخصَّص للمشروع؛ وذلك عن أتعاب متابعة العمل، وهل إخبار المتبرع بذلك أمر لازم؟

 

 

الإجابة:

يُفضَّل في هذه الحالة الطلب من المتبرع بأن يجعل للمشرفين على عِمارة المسجد أو المدرسة نسبة مما يتبرع به، أو راتبًا شهريًا يقابل أتعابهم وتكلُّفِهم وأسفارهم وتعطيل أعمالهم، فإن وجد متبرع للإشراف والعمل فلا يأخذون من ذلك المال شيئًا، بل يحتسِبون الأجر عند الله، وإن لم يوجد متبرع بعمله، فإن لدافع المال أن يعطي المشرفين شيئًا معلومًا يُقابِل عملهم.