هل حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب خاص بالآنية أم بكل شيء؟

أبو إسحاق الحويني

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

هل حديث «إذا وَلَغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّروه الثامنةَ في التُّراب» (مسلم؛ برقم[280) خاص بالآنية أم بكل شيء؟

الإجابة:

بعض الناس يقول:إنه بمجرد أن يغسل بأي مادة غسيل -كالصابون أو غير ذلك- يكون قد نفذ الغسيل. هذا الكلام لا يصح؛ ولا بد من التراب في هذه المسألة.

وهذا الحديث خاص بالآنية، فإذا مس الكلب الملابس بجلده أو بلسانه فهل يغسل الثياب سبع مرات إحداهن بالتراب؟ لا، هذه المسألة خاصة بالآنية دون غيرها.