السن الشرعي بالنسبة لعمر اليتيم

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما هو السن الشرعي بالنسبة لعمر اليتيم؟

 

الإجابة:

اليتيم هو من مات أبوه في صغره، ويزول اليُتْمَ بالبلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» (رواه أبو داود، والبيهقي في السنن الكبرى، وصحَّحه الألباني)، ولقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء من الآية:6]، ولا يدخل في اليتامى من ماتت أُمّه مع بقاء أبيه.