حكم الصرف من مال اليتيم على أسرته

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته وأهله؟

 

 

الإجابة:

الأصل أن مال اليتيم يختص به، لكن يجوز لوالدته الأكل عند الحاجة من ماله؛ لأنها تقوم برعايته وحضانته وحفظه وتربيته، ولأن الأم أحد الأبوين، وفي الحديث: «أنت ومالك لأبيك» (رواه ابن ماجة، والإمام أحمد).

وأما الإخوة والأخوات فلا يحق لهم أخذ شيء من مال اليتيم، لكن إن كان عنده مال كثير، وكان إخوته ونحوهم من ذوي الحاجة والمسكنة لزم الإنفاق عليهم كسائر من تجب نفقتهم على الإنسان.