حلف أن يقتل أولاده إن زاروا أخوالهم!‏

حامد بن عبد الله العلي

  • التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال: شخص حصل خلاف بينه وبين أهل زوجته، فقام بالحلف بأنه سيقوم بقتل أولاده إذا زاروا دار حماه، أو إن دخل أهل ‏زوجته بيته. ولكنه سمح لزوجته بزيارة أهلها دون اصطحاب أولادها؛ علما بأن الأطفال يحبون أهل والدتهم ويبكون ‏لزيارتهم. ‏
الإجابة: هذا حلف على معصية ـ قتل أولاده ـ بل من أعظم الكبائر الموبقات عافانا الله من الجهل. ويجب عليه كفارة يمين. ‏ويجوز للأولاد زيارة أخوالهم، فإن كان أخوالهم يربونهم على المعاصي فليمنعهم سواء حلف أو لم يحلف، لكن الحلف ‏الذي حلفه محرم عليه كفارة يمين على كل الأحوال.‏‎

‎ والله أعلم.‏