حكم تفطير غير المسلمين أثناء التجمعات

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

يُفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين - وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يُسمَح لهم أو لا يُفطَّر بهذا المشروع إلا المسلمون؟

الإجابة:

لا شك أن الكفار لا يصومون كصيام المسلمين، سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو بوذيين أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار لزم السؤال والتعرُّف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من الأكل مع المسلمين؛ وذلك لأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر في أكل هؤلاء الكفار..

فعلى هذا إذا لم يُعرَفوا فلا حرج في بقائهم، فإن عُرِفوا وتحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يُعرَض عليهم الإسلام ويُبيَّن لهم فرضه ومحاسنه، فإن تابوا وأسلموا والتزموا بالدين عن صدقٍ ورغبة، جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة حيث يُحكَم بإسلامهم.