حكم إخراح النقود بدل الطعام في زكاة الفطر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر -التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير- لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً؛ ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا؟

الإجابة:

لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.