قضاء الصوم للحامل والمرضع

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضًا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟ 

الإجابة:

إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.