حكم من أحدث قبل أن يصلي ركعتي الطواف

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

 إذا أحدث بعد الانتهاء من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف فهل يلزمه الوضوء وأداء الركعتين؟

الإجابة:

يشرع له الوضوء وصلاة الركعتين ولا يلزم لكن يشرع له الوضوء وصلاة الركعتين؛ لأنهما سنة ليستا فريضة.