زكاة التمر

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل تجب الزكاة في محصول النخيل الذي في البيوت؟ وما مقدارها؟ وهل تختلف باختلاف الأنواع؟
الإجابة: إذا بلغ محصول النخيل التي في البيوت نصاباً ثلاثمائة صاع فإنه يجب فيه الزكاة نصف العشر لأنه يسقى بمؤنة وكلفة والنخيل كلها صنف واحد وزكاتها واحدة لكن زكاة كل نوع منه وإن ضم الأنواع وأخرج من المتوسط منها كفى.