لا يقتل من لا صلة له بالقتال، وحكم أحفاد المحتلين

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

إذا كان هناك قوم حربيون يجري بيننا وبينهم الحرب – أي: ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ولا أمان، ولا عقد ذمة - فهل يجوز قتل الذين لا يشاركون في القتال مباشرة، وهم من هؤلاء القوم؟ وهل يتعلق أحكام الحربيين بكل القوم، أو من يقاتل فقط؟ وهل أحفاد المحتلين يدخلون في الحربيين؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا بعض أخلاق المسلمين، وسلوكياتهم في حربهم مع الكفار، ومنها: الامتناع عن قتل من لا صلة لهم بالحرب، فلا يشاركون فيها، ولا يعاونون عليها، من النساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَّمِن.
وأما أحفاد المحتلين: فليسوا حربيين بمجرد كونهم أحفادًا للمحتلين، ما لم يكونوا الآن كذلك أهل حرب.
والله أعلم.