هل أدرك الركعة من ركع والإمام قائم من الركوع؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

من دخل المسجد والإمام راكع، ودخل في الصلاة وأثناء ركوعه رفع الإمام من الركوع، ولم يتم قائمًا، هل يعتبر قد أدرك الركعة مع الإمام؟

 

الإجابة:

الحالة الأولى: إن كان يركع والإمام يرفع، فهذا لم يدرك الركعة، وهذا له أحوال، تارًة يعلم أنه ركع ولم يرفع، هذا واضح أنه لم يدرك الركعة، وعلى هذا يقضي هذه الركعة.

الحالة الثانية: أن يركع والإمام يرفع، مثل ما يقع كثيرًا من مصلي اليوم، فيشك هل أدرك، أم لم يدرك؟ في هذه الحال عليك أن تلغي هذه الركعة، وتجعل كأنك لم تدركها، ثم تصليها وعليك بعد ذلك إذا قضيتها أن تسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا سها أحدكم في الثنتين أو الواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة ولا يكون في النقصان ثم يسجد سجدتين وهو جالس» (1).

ولكن إن كنت مأموم، لكن انفصلت، فلا عبرة لسهو المأموم، إلا في بعض الصور فيما إذا انفصل وكانت هذه الركعة التي أدركها شك فيها،

محتمل أنه أدركها، ومحتمل أنه لم يدركها، وانفصل، في هذه الحال عليك أن تسجد للسهو قبل السلام.

والحالة الثالثة: غلب على ظنك أنك أدركتها، ففي هذه تجعل حكمك حكم الإدراك، كما لو كنت منفردًا، ثم في آخر الصلاة تتشهد، ثم تسلم، ثم تسجد للسهو بعد السلام.

والحال الرابعة: قطعت أنك أدركتها، هذا واضح بلا إشكال فيه، لكن الذي يشكل أن كثيرًا من الناس اليوم يأتي والإمام راكع، ونعلم أن كثير من الأئمة اليوم لا يقول “سمع الله لمن حمده” إلا إذا اعتدل، وهذا خلاف السنة، الإمام يقول “سمع الله لمن حمده”، وكذلك المنفرد عند ارتفاعه، هذا ذكر انتقال من الركوع إلى القيام، وإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، أو إذا استتم قائما يقول اللهم ربنا لك الحمد.

فإذا كان مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم يقول “سمع الله لمن حمده” إذا اعتدل قائمًا، وتكبر أنت في الغالب أنك لا تدركه راكعًا، وعلى هذا عليك أن تقضي هذه الركعة، مع أن الواجب عليك أن تركع وأنت قائم للإحرام، ثم السنة أن تكبر للركوع تكبيرًة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أصله عند  الترمذي في كتاب الصلاة (364) وأحمد (1568) وابن ماجة (1199) بلفظ قريب جداً، وهو باللفظ الموجود في المتن في سنن الدار قطني: باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه، حديث رقم: (15).