زكاة بهيمة الأنعام

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ عن زكاة الماشية وإذا كنت صاحب رأس المال وفرد آخر هو القائم على تربيتها بالنصف فكيف أخرج زكاتها؟

 

الإجابة:

إذا كان هذا الشخص الآخر القائم على تربيتها متفقا مع صاحب المال على النصف بمعنى أنه شريك فعليه من الزكاة مثل ما على صاحب الماشية الأصلي، وحينئذ تؤخذ الزكاة من هذه الماشية، والنقص الحاصل فيها بسبب أخذ الزكاة النقص الظاهر- وإن كانت الزكاة لا تنقص بل تزيده- هذا النقص الذي حصل بسبب أخذ شيء من هذه الماشية الذي هو مفروضً على صاحب الماشية يكون على الاثنين- الشريكين- بالسوية، وما كان من شريكين فإنهما يتقاسمان بالسويّة لاسيما إذا كان المال مقسوما إلى نصفين: نصف لصاحب الأصل ونصف للقائم عليها فإن الزكاة تكون بينهما مناصفة، وعلى كل حال هذا النقص الذي هو ظاهر من أخذ ما فرض الله في هذه الماشية هو في الحقيقة مردود عليه بالخير والبركة والنماء والتطهير ولذا جاء في الحديث «ما نقص مال من صدقة» (مسلم:2588).