انحصار الميراث في الزوج والإخوة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،

تُوفِّيت خالتي وليس لها أولاد، ولَها زوج، وستة أخوات، وأخوان اثنان. فما حُكْم الشَّرع في حصَّة كلّ شخصٍ؟

ولكُم جزيل الشُّكر، ووفَّقكم الله لما هو خير.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان ورثةُ خالتِك محصورين فيمن ذكرتَ، فللزَّوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].

والباقي بين الإخوة والأخوات تعصيبًا (إذا كانوا أشقاء) للذَّكر سهمان، وللأنثى سهْم؛ قال تعالى: {
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]،،

والله أعلم.